responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 292

فيقع الكلام في مقامين، و تحقيق الكلام في هذين المقامين يقتضي تقديم امور:

1- الكلام في مقتضى القاعدة

انّ الكلام في هذا البحث انّما هو في مقتضى القاعدة من حيث ظاهر الجملة الشرطية، مع قطع النظر عن الادلّة الخاصة الواردة في بعض الموارد، فانّه اذا دلّ دليل خاصّ على التداخل أو على عدمه في مورد فيؤخذ به لا محالة، و لكنّه خارج عن محل الكلام.

و ممّا دلّ الدليل على تداخل الاسباب فيه وجوب الوضوء في قولهم:

اذا بلت فتوضّأ، و اذا نمت فتوضّأ، و هكذا الى آخر النواقض، فانّه قد دلّ الكتاب و السنة بل الاجماع و الضرورة على وجوب وضوء واحد عند تعدّد النواقض كما هو ظاهر.

و ممّا دلّ الدليل على تداخل المسبّبات فيه هو الغسل، فانّه وردت رواية صحيحة دالّة على جواز الاكتفاء بغسل واحد عن الجنابة و الجمعة و غيرهما[1].


[1]- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال عليه السّلام:« اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الحجامة و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة، فاذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها و احرامها و جمعتها و غسلها من حيضها و عيدها». الكافي 3: 41، عنه الوسائل 2: 261.

عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السّلام أنه قال:« اذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم». الكافي 3: 41، عنه الوسائل 2: 263.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست