نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 279
واحد من تلك الاحكام المتعدّدة، فيكون المنتفي عند انتفاء الشرط هو كلّ واحد من تلك الاحكام.
فينحلّ قوله عليه السّلام: «اذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء»، الى قوله:
اذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجسه البول، و مفهومه أنّه: اذا لم يكن الماء قدر كرّ ينجّسه البول، و الى قوله: اذا بلغ الماء قدر كرّ لم تنجّسه الدم، و مفهومه أنّه: اذا لم يكن الماء قدر كرّ تنجّسه الدم، و هكذا الى آخر النجاسات.
و لا يضرّنا ما ذكروه في علم الميزان، من أنّ نقيض السالبة الكليّة موجبة جزئية، لانّ النظر في علم الميزان الى القواعد الكلية لتأسيس البراهين العقلية، و لا ينظر فيه الى الظواهر، و هذا بخلاف علم الاصول، فانّ المهم فيه هو استنباط الحكم الشرعي من دليله، و يكفي فيه اثبات ظهور الكلام في شيء و ان لم يساعده البرهان المنطقي، فلا منافاة بين كون نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية، و ظهور القضية الّتي علّق فيها السالبة الكلية على شيء في ثبوت الموجبة الكلية عند انتفاء ذلك الشيء- هذا ملخّص كلامه بتوضيح منّا[1].
و الصحيح هو القول الاوّل، لا لما ذكره أهل الميزان، من أنّ نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية، كي يرد عليه ما ذكره المحقق النائيني رحمه اللّه، من أنّ استنباط الحكم الشرعي تابع للظهور و لو لم يساعده البرهان المنطقي، بل لانّ الظهور يساعده، لانّ الحكم المذكور في التالي و ان كان بحسب اللب ينحلّ الى أحكام متعدّدة حسب تعدّد أفراد موضوعه، الّا أنّه بحسب مقام الجعل أمر واحد، و مستفاد من دليل واحد.