نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 271
عدم الفرق بين القضية الحملية و القضية الشرطية:
و ظهر بما ذكرناه الفرق بين القضية الحملية و القضية الشرطية، فانّ مفاد قولنا: المسافر يقصّر، و ان كان توقّف وجوب القصر على تحقّق السفر، على ما هو الحال في جميع القضايا الحملية الحقيقية.
و لا فرق بينه و بين قولنا: ان سافرت فقصّر، من هذه الجهة، الّا أنّ الفرق بينهما باعتبار أنّ المستفاد من قولنا: ان سافرت فقصّر، بحسب الارتكاز هو انتفاء وجوب القصر عند انتفاء السفر، على ما ذكرناه، بخلاف قولنا: المسافر يقصّر، فانّ المستفاد منه تعليق وجوب القصر على تحقّق السفر نحو تعليق كلّ حكم على تحقّق موضوعه، و لكنّه ساكت عن عدمه عند عدم تحقّق السفر.
عدم توقف الحكم على جريان مقدمات الحكمة:
و ظهر بما ذكرناه أنّ استفادة المفهوم من الجملة الشرطية غير متوقّفة على جريان مقدّمات الحكمة على ما ذكروه، و سيأتي الكلام فيه، بل الارتكاز شاهد على دلالتها عليه بالوضع على ما ذكره.
و تؤيّد ما ذكرناه من دلالة الجملة الشرطية على المفهوم الرواية الواردة في الذبيحة، فانّه سئل فيها عن الصادق عليه السّلام عن الشاة تذبح و لا تتحرّك، فقال عليه السّلام: «لا تأكل»، و استشهد بمفهوم قول امير المؤمنين عليه السّلام: «اذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل»[1].
[1]- عن أبي بصير المرادي: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الشاة تذبح فلا تتحرّك و يهرق منها دم كثير عبيط، فقال عليه السّلام: لا تأكل، انّ عليا عليه السّلام كان يقول: اذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل( الوسائل 12: 321).
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 271