responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 268

و أمّا الامر الثالث، فلا دلالة للقضية الشرطية عليه جزما، اذ لم توضع الجملة الشرطية له، و الّا لزم كون الاستعمال في غيره مجازا محتاجا الى القرينة، و هو باطل بالضرورة، لصحّة الاستعمال في غير موارد الانحصار من العلّة بلا اعمال عناية و نصب قرينة كما هو ظاهر.

بل يصحّ الاستعمال بلا اعمال عناية في موارد عدم ترتّب التالي على المقدّم بنحو ترتّب المعلول على العلّة، فضلا عن العلّة المنحصرة، كما اذا كان بنحو ترتّب العلّة على المعلول، أو ترتّب أحد المعلولين لعلّة على المعلول الآخر، كما عرفت في بيان عدم تمامية الامر الثاني.

دلالة الجملة الشرطية على المفهوم على المسلك المشهور:

فتحصّل أنّ اثبات المفهوم للقضية الشرطية مشكل جدّا على مسلك المشهور في مفاد الجمل، من أنّ مفاد الجملة الخبرية ثبوت النسبة أو نفيها، و مفاد الجملة الانشائية هو ايجاد النسبة، اذ دلالة الجملة الشرطية على المفهوم متوقّفة على دلالتها على كون النسبة المذكورة في الجزاء مترتّبة على النسبة المذكورة في الشرط بنحو ترتّب المعلول على العلّة المنحصرة، و لا دلالة للجملة الشرطية على العليّة فضلا عن العليّة المنحصرة، غاية الامر دلالتها على كون الترتّب بنحو اللزوم لا بنحو الاتّفاق، على ما تقدّم بيانه، فلا مجال لدعوى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم.

نعم اذا علم من الخارج في مورد أنّ ترتّب الجزاء على الشرط من قبيل ترتّب المعلول على العلّة المنحصرة يستفاد منها المفهوم في خصوص هذا المورد لا محالة، و لكنّه ليس من محلّ النزاع في شي‌ء، فانّ محل النزاع انّما هو دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بالوضع أو بقرينة عامّة، فاستفادة المفهوم في مورد مخصوص من جهة قرينة خاصة لا يثبت المدّعى.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست