responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 265

1- مفهوم الشرط

لا يخفى أنّ النزاع في مفهوم الشرط مستقلا مبنيّ على ما ذكرناه في بحث الواجب المشروط، من كون المقدّم في القضية الشرطية قيدا للهيئة، فيكون مفادها تعليق الحكم المذكور في التالي على الحكم المذكور في المقدّم.

و أمّا بناء على ما سلكه شيخنا الانصاري و تبعه المحقق النائيني قدّس سرّهما[1]، من كون القيد راجعا الى المادّة، فلا وجه لجعل مفهوم الشرط محلّ نزاع برأسه، اذ عليه يكون داخلا في مفهوم الوصف، فانّ المراد من الوصف ليس خصوص النعت النحوي بل مطلق القيد المذكور في الكلام من الظرف و النعت و الحال و غيرها، و معنى قولنا: ان جاء زيد فأكرمه، أكرم زيد الجائي، أو أكرم زيدا اكراما مقيّدا بالمجي‌ء، فكلّ ما قلناه في مفهوم الوصف يجري في مفهوم الشرط لكونه من صغريات الوصف على هذا المسلك.

ما يتوقّف عليه القضية الشرطية للدلالة على المفهوم:

ثمّ انّ دلالة القضية الشرطية على المفهوم تتوقّف على امور:

1- دلالتها على أنّ ترتّب التالي على المقدّم بنحو اللزوم لا بنحو


[1]- مطارح الانظار: 45، فوائد الاصول 1: 181.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست