responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 264

ثمّ النزاع في حجيّة المفهوم و عدمها انّما هو في وجود المفهوم و عدمه، لا في حجّيته بعد الالتزام بوجوده، لانّ النزاع في الحقيقة انّما هو في دلالة اللفظ عليه بنحو الالتزام و عدمها، لا في حجية هذه الدلالة مع الالتزام بتحقّقها، كما هو ظاهر.

ثمرة البحث:

ثمّ انّ الثمرة المترتّبة على هذا البحث واضحة، فانّه بناء على دلالة اللفظ على المفهوم تكون القضية الشرطية مثلا منحلّة الى قضيّتين:

احداهما موجبة، و الاخرى سالبة، فيكون قوله عليه السّلام: «اذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شي‌ء»، مستلزما للحكم بنجاسة الماء اذا لم يبلغ قدر كرّ، فلو دلّ دليل آخر على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة وقع التعارض بينه و بين مفهوم قوله عليه السّلام: «اذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شي‌ء»[1]، فلا بدّ من اعمال قواعد التعارض.

بخلاف ما اذا لم نقل بالمفهوم، فانّه حينئذ يؤخذ بما دلّ على عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة بلا معارض.

و حيث انّ هذه الثمرة مهمّة، فلا بدّ من تنقيح هذا البحث، فنقول: قد وقع الكلام بينهم في دلالة اللفظ على المفهوم في موارد، لا بدّ من التعرّض لها و البحث عن كلّ واحد منها مستقلا.


[1]- الوسائل 1: 117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 و 2 و غيرهما.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست