responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 257

الكلام في الروايات الّتي استدل بها على الصحة و الفساد:

بقي الكلام في روايات استدلّ بها لدلالة النهي على الصحّة تارة و لدلالته على الفساد اخرى، و هي الروايات الواردة في عدم نفوذ نكاح العبد بدون اذن سيده، و انّه يصحّ باجازته، معلّلا بأنّ العبد لم يعص اللّه سبحانه و انّما عصى سيده، فاذا أجاز فهو له جائز[1].

1- تقريب الاستدلال بها على دلالة النهي على الصحة

و هو: انّ صريح الروايات هو أنّ عصيان العبد لسيّده لا يستلزم بطلان النكاح، بل يوجب توقّف الصحة على اجازة سيّده، و بما أنّ عصيان السيّد يستلزم عصيان اللّه سبحانه فيكون النكاح محرّما شرعا، و مع ذلك حكم الامام عليه السّلام بصحّته عند اجازة السيد، فيستفاد منها دلالة النهي على الصحة، و لا أقلّ من دلالتها على عدم دلالة النهي على الفساد.


[1]- عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن مملوك تزوّج بغير اذن سيّده، فقال: ذاك الى سيّده ان شاء أجازه و ان شاء فرّق بينهما، قلت: أصلحك اللّه انّ الحكم بن عتيبة و ابراهيم النخعي و أصحابهما يقولون: انّ أصل النكاح فاسد و لا تحلّ اجازة السيّد له، فقال أبو جعفر عليه السّلام: انّه لم يعص اللّه و انّما عصى سيّده، فاذا أجازه فهو جائز( الكافي 5: 478، التهذيب 7: 351، الفقيه 3: 350، عنه الوسائل 21: 114).

عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، فقال: ذلك الى مولاه ان شاء فرّق بينهما و ان شاء أجاز نكاحهما، فان فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلّا أن يكون اعتدى فاصدقها صداقا كثيرا، فان اجاز نكاحه فهما علي نكاحهما الاول، فقلت لابي جعفر عليه السّلام: فانه في اصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر عليه السّلام: انما أتى شيئا حلالا و ليس بعاص لله و انما عصى سيده، و لم يعص الله ان ذلك ليس كاتيانه ما حرّم الله تعالى عليه من نكاح في عدة و اشباهه( الكافي 5: 478).

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست