responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 256

و لكن هذا القسم من النهي خارج عن محلّ الكلام كما تقدّمت الاشارة اليه، و قد اعترف المحقق النائيني رحمه اللّه بخروج هذا القسم من النهي عن محلّ الكلام.

و أمّا ما ذكره من بطلان الاجارة على الواجبات المجّانية، فهو مستند الى العلم الخارجي بلزوم الاتيان بالواجب مجّانا في هذه الموارد، لا من جهة كون العمل خارجا عن تحت سلطان العبد و مملوكا للّه تعالى نحو ملك يغاير الملك الاعتباري العرفي، و الّا لزم بطلان الاجارة فيما كان متعلّقها متّصفا بالوجوب شرعا في جميع الموارد، حتّى في غير موارد المجّان، و هو واضح البطلان.

و أمّا بيع منذور الصدقة، فليس ممّا تسالم الفقهاء على بطلانه ليكون شاهدا على المقام، بل هو محلّ خلاف بينهم، فيكون الاستشهاد به نوعا من المصادرة، فانّه من صغريات المقام، فنقول بصحّة البيع فيه ايضا، فانّ وجوب الوفاء بالنذر و ان كان يقتضي ابقاء المال و عدم بيعه الّا أنّه لا ينافي صحّة البيع على تقدير تحقّقه في الخارج، غاية الامر أنّه يترتّب على البيع المزبور استحقاق العقاب و لزوم الكفارة، و شي‌ء منهما لا يستلزم بطلان البيع، بل لو كان البائع مطمئنا بانتقال المال اليه بعد بيعه لم يلزم الحنث ايضا ببيعه.

نعم لو كان منذور الصدقة من قبيل نذر النتيجة كان بيعه باطلا، لانتقال المال معه الى المنذور له على الفرض، فيكون بيع الناذر له بيعا لملك الغير فيلحقه حكمه.

و كذا الحال فيما اذا اشترط عدم بيعه في ضمن عقد آخر، فانّ وجوب الوفاء بالشرط بترك البيع لا يستلزم فساده على تقدير تحقّقه، غاية الامر أنّه يثبت خيار تخلّف الشرط للبائع الاوّل.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست