responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 251

لأجل كونه تشريعا باعتبار أنّه ممّا لم يؤمر به في الشريعة المقدسة، فالاتيان به مضافا الى المولى ادخال لما ليس من الدين في الدين، فيكون تشريعا محرّما كصوم الوصال.

ففي جميع هذه الصور تكون العبادة محرّمة مبغوضة غير صالحة للتقرّب بها اليه سبحانه و تعالى، فتكون فاسدة لا محالة.

و توهّم أنّ فرض كون العمل عبادة لا يجتمع مع كونه مبغوضا، فانّ العبادة ما هو مقرّب و المبغوض ما هو مبعّد، و لا يمكن أن يكون شي‌ء واحد مقرّبا و مبعّدا.

و بعبارة اخرى: معنى كون العبادة مبغوضة كون التقرّب الى اللّه سبحانه مبغوضا و لا يتصوّر له معنى معقول، مدفوع بما ذكرناه في بيان المراد من العبادة في المقام، و هو ما لو أمر به كان أمره تعبّديا، و لا منافاة بين كونه مبغوضا بالفعل و كونه بحيث لو امر به كان تعبديا.

و ان شئت قلت: انّه لا منافاة بين المبغوضيّة الفعليّة و العباديّة الشأنيّة، و بالجملة لا يكون المراد بالعبادة في المقام ما يكون عبادة بالفعل ليكون منافيا للمبغوضية على ما توهّم.

2- النهي في المعاملات‌

كلمات صاحب الكفاية و المحقق النائيني قدّس سرّهما في المقام:

قد اختلفت كلماتهم فيه، فذكر صاحب الكفاية رحمه اللّه أنّ النهي لا يقتضي الفساد في المعاملات، لعدم الملازمة فيها لغة و لا عرفا بين حرمتها و فسادها[1].


[1]- كفاية الاصول: 225.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست