responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 250

الحرمة و الصحة فيها، نعم لو لم يوجد في معاملة عموم أو اطلاق من باب الاتّفاق، كان الاصل فيها الفساد، بمعنى أنّ الاصل عدم ترتّب الاثر عليها.

هذه هي الجهات الّتي تعرّضنا للبحث عنها قبل الشروع في المقصود، فيقع الكلام في مقامين: الاوّل في العبادات، و الثاني في المعاملات.

1- النهي في العبادات‌

ملخّص الكلام فيه: انّ النهي يدلّ على الفساد، بمعنى أنّ الملازمة بين حرمة عبادة و فسادها ثابتة بحكم العقل، بلا فرق بين أن تكون الحرمة مستفادة من صيغة النهي أو من غيرها، كالاجماع و العقل، و الوجه في ذلك:

انّ حرمة العبادة تكشف عن عدم الامر بها، لعدم امكان اجتماع الامر و النهي في شي‌ء واحد بعنوان واحد، و تكشف ايضا عن عدم اشتمالها على ملاك المحبوبية أو كونه مغلوبا لملاك المحبوبية، فهي مبغوضة للمولى غير صالحة للتقرّب بها اليه، فتكون فاسدة لا محالة.

بلا فرق بين أن تكون ذات العمل محرّمة و لو لم يقصد به التقرّب، كما هو أحد القولين في حرمة صلاة الحائض، و عليه تكون صلاة الحائض محرّمة و لو كانت للتعليم لا للتقرّب اليه تعالى، أو يكون الاتيان به تقرّبا اليه سبحانه مبغوضا و محرّما من غير ناحية التشريع، بمعنى أنّ هذا النوع من التقرّب محرّم و لو فرض عدم حرمة التشريع، كما هو القول الآخر في صلاة الحائض.

و عليه لا تكون صلاة الحائض محرّمة اذا وقعت للتعليم مثلا لا للتقرّب، أو يكون الاتيان به عبادة و مضافا الى اللّه سبحانه مبغوضا

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست