responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 25

2- أن يكون الجمع مطلوبا بطلبين، و يكون متعلّق كلّ من الامرين مقيّدا بامتثال الآخر، كما اذا أمر المولى بالصلاة مقيّدة بحال الصوم، و أمر ايضا بالصوم مقيّدا بها.

3- أن يكون الجمع مطلوبا بطلبين، و يكون متعلّق أحد الامرين مقيّدا بحال امتثال الآخر دون العكس، كما اذا أمر المولى بالجلوس بلا تقييد بشي‌ء ثمّ أمر بالكتابة حال الجلوس.

4- أن لا يكون الجمع مطلوبا بطلبين و لا بطلب واحد، بل صدر أمر من المولى بشي‌ء بلا لحاظ شي‌ء آخر، و صدر منه أمر آخر متعلّقا بشي‌ء آخر كذلك، غاية الامر أنّ المكلّف لا يقدر على امتثال كلا التكليفين الّا بالجمع بين الفعلين و لو لضيق الوقت.

كما اذا أمر المولى بالجلوس بلا تقييد بالكتابة، و أمر ايضا بالكتابة بلا تقييد بالجلوس، لكنّ المكلّف لا يقدر على امتثالهما في زمانين، بأن يجلس في وقت و يكتب في وقت آخر لضيق الوقت أو لمانع آخر، فلا بدّ له في امتثال كلا التكليفين من الاتيان بهما في زمان واحد، بأن يجلس كاتبا و يكتب جالسا، فالجمع بين الجلوس و الكتابة و ان لم يكن متعلّقا للطلب، الّا أنّ الامر ينجرّ اليه و تكون النتيجة هو طلب الجمع، اذ بعد كونه غير قادر على الاتيان بهما في زمانين و قادرا على الاتيان بهما في زمان واحد لا يسقط عنه التكليف رأسا، بل يجب عليه الاتيان بهما في زمان واحد، و هذا هو نتيجة طلب الجمع و واقعه.

عدم انطباق هذه الصور على الترتّب:

هذه هي أقسام طلب الجمع، و أنت ترى أنّ شيئا منهما لا ينطبق على الترتّب، اذ على تقدير امتثال الامر بالاهم لا تكليف بالمهم كي يلزم طلب‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست