responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 24

الاطلاق، فلا محذور في الالتزام بالاطلاق الاصطلاحي، بل هو المتعيّن لما ذكرناه مرارا، من أنّ الاهمال في مقام الثبوت غير معقول، فلا محالة يكون متعلّق التكليف امّا ملحوظا على نحو الاطلاق بالنسبة الى كلّ قيد من القيود، و امّا ملحوظا بنحو التقييد، فاذا استحال أحدهما كان الآخر ضروريّا، و في المقام حيث انّ التقييد محال كما عرفت، فكان الاطلاق ضروريّا.

و المتحصّل ممّا ذكرناه أنّ التكليف بالاهم مطلق بالنسبة الى حال وجوده و عدمه، و كذا التكليف بالمهم مطلق بالنسبة الى حال وجوده و عدمه، و ان كان مقيّدا بعدم وجود الاهم، فمع ترك الاهم يجتمع التكليفان، أمّا التكليف بالاهم فلاطلاقه، و أمّا التكليف بالمهم فلتحقّق شرطه.

فالجمع بين الطلبين لازم للقول بالترتب، و لا يتحاشى منه القائل بالترتب، الّا أنّه يدّعي أنّ الجمع بين الطلبين لا يستلزم طلب الجمع بين الضدين كي يكون محالا، و هذا هو الصحيح، لانّ طلب المهم مترتّب على ترك الاهم، بحيث لو فرض الاتيان بهما على فرض المحال لم يقع المهم على صفة المطلوبية، فلا يكون هناك طلب للجمع بين الضدين.

و ان شئت توضيحا زائدا على ذلك، فنقول:

صور طلب الجمع بين فعلين:

طلب الجمع يتصوّر على صور، و لا ينطبق على المقام شي‌ء منها:

1- أن يكون الجمع بين فعلين مطلوبا بطلب واحد، بحيث يكون كلّ منهما مرتبطا بالآخر ثبوتا و سقوطا، كما اذا أمر المولى بالجمع بين الجلوس و الكتابة.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست