responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 222

المناقشة في القول الرابع:

و أمّا القول الرابع، و هو الّذي اختاره المحقّق النائيني تبعا لشيخنا الانصاري قدّس سرّهما، فالوجه فيه:

انّ المقام ليس من صغريات قاعدة انّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار من جهة العقاب و الخطاب، أو من جهة العقاب فقط، بل من صغريات قاعدة وجوب ردّ المال الى مالكه.

فله في المقام دعويان:

الاولى سلبية، و هي أنّ المقام ليس من موارد قاعدة انّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

الثانية ثبوتية، و هي أنّ المقام من موارد قاعدة وجوب ردّ المال الى مالكه، فيكون الخروج محكوما بحكم واحد، و هو الوجوب دون الحرمة، و لا عقاب فيه أصلا.

1- قاعدة أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار

أمّا الدعوى الاولى، فقد استدلّ لها بوجوه:

الوجه الاوّل:

انّ القاعدة مختصّة بما اذا كان الفعل غير مقدور للمكلّف، و كان ذلك مستندا الى سوء اختياره، كالحج يوم العرفة لمن ترك المسير اليه‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست