نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 222
المناقشة في القول الرابع:
و أمّا القول الرابع، و هو الّذي اختاره المحقّق النائيني تبعا لشيخنا الانصاري قدّس سرّهما، فالوجه فيه:
انّ المقام ليس من صغريات قاعدة انّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار من جهة العقاب و الخطاب، أو من جهة العقاب فقط، بل من صغريات قاعدة وجوب ردّ المال الى مالكه.
فله في المقام دعويان:
الاولى سلبية، و هي أنّ المقام ليس من موارد قاعدة انّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
الثانية ثبوتية، و هي أنّ المقام من موارد قاعدة وجوب ردّ المال الى مالكه، فيكون الخروج محكوما بحكم واحد، و هو الوجوب دون الحرمة، و لا عقاب فيه أصلا.
1- قاعدة أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار
أمّا الدعوى الاولى، فقد استدلّ لها بوجوه:
الوجه الاوّل:
انّ القاعدة مختصّة بما اذا كان الفعل غير مقدور للمكلّف، و كان ذلك مستندا الى سوء اختياره، كالحج يوم العرفة لمن ترك المسير اليه
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 222