responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 221

و ما ذكره متين جدا، و السرّ في ذلك أنّ الاحكام الوضعية ليست تابعة للمصالح في متعلّقاتها، بل هي تابعة لما في نفسها من المصالح المقتضية لجعلها، فلا مانع من اعتبار الملكيّة مثلا قبل الاجازة للمجيز لمصلحة مقتضية له، و اعتبار ملكية ذلك المال في ذلك الزمان بعينه بعد الاجازة للمشتري لمصلحة مقتضية له ايضا، و لذا التزمنا في البيع الفضولي بالكشف الحقيقي بالمعنى الّذي ذكرناه في محلّه، و تمام الكلام في محلّه.

و هذا بخلاف الاحكام التكليفية، فانّها تابعة لما في متعلّقاتها من المصالح و المفاسد، فان كان الفعل في زمان ذا مصلحة ملزمة و محبوبا للمولى، امتنع تعلّق النهي به، كما أنّه ان كان ذا مفسدة ملزمة و مبغوضا للمولى امتنع تعلّق الامر به و لو كان زمان الامر و النهي متعدّدا، اذ بعد كون زمان الوجوب و الحرمة واحدا تعدّد زمان الايجاب و التحريم غير مجد في رفع الاستحالة[1].


[1]- الانصاف أنّ هذا الاشكال غير وارد على صاحب الفصول، فانّه يصرّح بسقوط النهي للاضطرار، فكيف يستشكل عليه بأنّ اجتماع الوجوب و الحرمة محال، و ان كان زمان الايجاب و التحريم متعدّدا.

و بالجملة صاحب الفصول لا يقول بأنّ الخروج منهيّ عنه فعلا لاجل النهي السابق، كي يشكل عليه بأنّ اجتماع الوجوب و الحرمة محال، و ان كان زمان الايجاب و التحريم متعدّدا، بل يقول بسقوط النهي فعلا و بقاء الاثم للنهي السابق، و سيّدنا الاستاذ ايضا التزم ببقاء الاثم للنهي السابق، و انّ قاعدة أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار تامّة من حيث العقاب دون الخطاب.

فلا فرق بين ما ذكره سيدنا الاستاذ و ما ذكره صاحب الفصول من هذه الجهة.

نعم يرد على صاحب الفصول أنّه لا وجه للالتزام بالوجوب الشرعي للخروج فعلا مع كونه-- تصرّفا في مال الغير بلا اذنه و ذا مفسدة في نفسه، و الوجوب الشرعي يحتاج الى الملاك و المصلحة الملزمة، نعم لا مناص من الالتزام بالوجوب العقلي من باب التخلّص من المحذور الاشدّ.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست