responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 22

عن الامر بالاهم، لعدم ملاك في ذات الامر بالاهم يوجب تقدّمه على الامر بالمهم، و قد ذكرنا تفصيل ذلك، و لا حاجة الى الاعادة.

فتحصّل ممّا ذكرناه أنّه لا يفترق الحال في امكان الترتّب بين القول بامكان الواجب المعلّق، و القول باستحالته.

و توهّم أنّ امكان الترتّب متوقّف على القول باستحالة الواجب المعلّق، لدعوى أنّه لو قلنا بامكان الواجب المعلّق لزم القول بامكان التكليف بالمهم قبل تحقّق عصيان الامر بالاهم، بأن يكون عصيان الامر بالاهم من قبيل الشرط المتأخّر للامر بالمهم، فلزم طلب الضدين في آن واحد، و هو محال، مدفوع بأنّه ليس ملاك امكان الترتّب عدم لزوم اجتماع التكليفين، أي التكليف بالاهم و التكليف بالمهم، لانّ اجتماعهما ممّا لا مناص منه على القول بالترتّب، سواء قلنا بامكان الواجب المعلّق أو باستحالته.

ضرورة أنّ حدوث التكليف بالمهم بعد سقوط الامر بالاهم خارج عن محلّ الكلام، و لا اشكال في صحّته، كما تقدّم، بل ملاك امكان الترتّب أنّ الجمع بين الخطابين لا يستلزم طلب الجمع بين الضدين، كما أنّ القائل باستحالة الترتّب يدّعي أنّه يستلزم ذلك، فالقول بامكان الترتّب أو استحالته أجنبي عن امكان الواجب المعلّق و استحالته.

المقدّمة الثالثة:

انّه لا اشكال في أنّ كلّ تكليف مطلق بالنسبة الى وجود متعلّقه و عدمه، اذ تقييده بحال وجود متعلّقه طلب للحاصل و بحال عدمه طلب للجمع بين النقيضين.

و كذا الحال في طلب الترك، فانّ تقييده بحال تحقّق الترك طلب‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست