responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 209

النائيني رحمه اللّه في هذا القسم من العبادات المكروهة غير تام، و انّ الصحيح في الجواب ما ذكره العلامة الانصاري، و تبعه عليه صاحب الكفاية قدّس سرّهما[1].

القسم الثاني من العبادات المكروهة:

و أمّا القسم الثاني من العبادات المكروهة، و هو ما تعلّق النهي به و بعنوانه و كان له بدل، كالصلاة في الحمام.

فملخّص الكلام فيه: انّ الكراهة فيه ايضا ليست كراهة مصطلحة، بمعنى كونها ناشئة عن المفسدة في الفعل، بل النهي فيه ارشاد الى أنّ تطبيق الطبيعة المأمور بها على فرد آخر أرجح من تطبيقها على هذا الفرد المنهي عنه تنزيها، و النهي التنزيهي لا يوجب تقييد الطبيعة المأمور بها.

بيان ذلك: انّ النهي عن حصّة خاصّة من العبادة تارة يكون مسوقا لبيان كون شي‌ء مانعا عن صحّتها من دون دلالة على حكم تكليفي، كما في النهي عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، فانّه ارشاد الى مانعية أجزاء غير المأكول، و لا اشكال في كون هذا القسم من النهي مقيّدا لاطلاق المأمور به و كشفه عن اختصاص الامر بغير تلك الحصّة.

و اخرى يكون النهي مسوقا لبيان حكم تكليفي، و ذلك الحكم امّا أن يكون حكما تحريميّا أو يكون حكما تنزيهيّا، و على الاوّل كان النهي ايضا مقيّدا لاطلاق المأمور به، لانّ مقتضى النهي التحريمي عدم جواز ايجاد متعلّقه في الخارج، و هو ينافي الترخيص في تطبيق المأمور به على أيّ فرد اراده المكلّف، فلا محالة كان النهي مقيّدا لاطلاق المأمور


[1]- مطارح الانظار: 130، كفاية الاصول: 197.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست