responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 208

و هذان الامران- أي الثالث و الرابع- بما أنّهما متعلّقان بشي‌ء واحد لا مناص من اندكاك أحدهما في الآخر و اتّحادهما، فتكون النتيجة أمرا واحدا وجوبيّا متوجّها الى النائب متعلّقا باتيان العبادة نيابة عن الغير، فلا يبقى فرق بين موارد تعلّق النذر بالعبادة المستحبّة، و موارد تعلّق الاجارة بها أصلا.

و ما ذكره المحقّق النائيني رحمه اللّه من عدم اتّحاد أحد الامرين مع الآخر في موارد الاجارة ناش من الغفلة عن الامر الثالث، فتخيّل أنّ الامر الاستحبابي المتوجّه الى النائب منحصر في الثاني، و ادّعى أنّه غير متّحد مع الامر الوجوبي المتوجّه الى النائب، لاختلافهما في المتعلّق، فقد عرفت أنّ المتحد مع الامر الوجوبي هو الامر الثالث لا الثاني.

و أمّا الوجه الثاني فبيانه: انّ ما أفاده في مغايرة الامر الوجوبي مع الامر الاستحبابي في موارد الاجارة على عبادة مستحبة على تقدير تماميته لا ينطبق على المقام:

أمّا أولا: فلانّ ما ادّعاه من تعلّق النهي التنزيهي بالتعبد خلاف ظواهر الادلّة في مثل يوم عاشوراء، فانّ الظاهر منها كراهة نفس الصوم لا التعبّد به.

و أمّا ثانيا: فلانّه على تقدير تسليم ذلك نقول: انّ الامر كما تعلّق بذات العبادة تعلّق بالتعبّد بها ايضا، لانّ قصد القربة كبقيّة أجزاء العبادة مأخوذ في متعلّق الامر، غاية الامر أنّ تعلّقه به انّما هو بالامر الثاني الموجب لتقييد الامر الاوّل على مسلكه، و بنفس الامر الاوّل عندنا، على ما تقدم بيانه في بحث التعبدي و التوصلي.

و على كلّ تقدير كان التعبّد مأخوذا في متعلّق الامر، فعلى فرض تعلّق النهي ايضا بالتعبّد لزم اجتماع حكمين متضادّين في شي‌ء واحد.

فالمتحصّل ممّا ذكرناه أنّ هذا الجواب الّذي ذكره المحقّق‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست