responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 203

ما أجاب صاحب الكفاية رحمه اللّه عن الاستدلال بالتفصيل:

و أمّا الجواب التفصيلي، فهو أنّ العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام‌[1]:

1- ما تعلّق به النهي بعنوانه و ذاته و لا بدل له، كصوم يوم عاشوراء، أو النوافل المبتدأة في بعض الاوقات.

2- ما تعلّق به النهي كذلك و يكون له البدل، كالصلاة في الحمام، و تكون النسبة بين المأمور به و المنهي عنه في هذين القسمين هي العموم المطلق كما هو ظاهر.

3- ما تعلّق النهي به لا بذاته بل بما هو مجامع معه وجودا و ملازم له خارجا، كالصلاة في مواضع التهمة، بناء على أن يكون النهي عنها لاجل اتّحادها مع الكون في مواضعها، و تكون النسبة بين المأمور به و المنهي عنه في هذا القسم هي عموم من وجه.

القسم الاول من العبادات المكروهة:

أمّا القسم الاوّل، فالنهي عنه تنزيها، بعد الاجماع على أنّه يقع صحيحا، و مع ذلك يكون تركه أرجح من فعله، كما يظهر من مداومة الائمة عليهم السّلام على الترك، انّما هو لاجل مصلحة في الترك غالبة على مصلحة الفعل لا لاجل حزازة و منقصة في الفعل، كما في المكروهات المصطلحة، فيكون كلّ من الفعل و الترك ذا مصلحة، الّا أنّ مصلحة الترك أقوى من مصلحة الفعل، فيكونان من قبيل المستحبّين المتزاحمين مع كون أحدهما أهمّ من الآخر، فليس معنى الكراهة هاهنا كون الفعل‌


[1]- كفاية الاصول: 197.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست