responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 199

الواضح أنّ الاعتماد على الارض المغصوبة و الاتّكاء عليها نحو تصرف فيها، فيتّحد المأمور به مع المنهي عنه وجودا، و عليه فلا بد من القول بالامتناع و لو قلنا بعدم كون الهويّ و النهوض من أجزاء الصلاة.

نعم لو كانت الصلاة غير مشتملة على السجدة، كصلاة الميت على تقدير كونها صلاة لا دعاء، أو كان المكلّف عاجزا عنها الّا بالايماء، أو تمكّن من السجود على الارض المباحة، كما اذا كان في انتهاء الارض المغصوبة صحّ القول بجواز الاجتماع، بناء على عدم كون الهويّ و النهوض من أجزاء الصلاة، هذا كلّه في الصلاة في الدار المغصوبة.

2- الوضوء

و أمّا الوضوء، فان كان النهي لاجل كون الماء مغصوبا، فلا مناص من القول بالامتناع، لانّ نفس التوضّؤ به تصرّف في مال الغير، فيكون المأمور به متّحدا مع المنهي عنه، و لا بدّ من تقديم دليل الحرمة و الحكم ببطلان الوضوء، لما ذكر في محله من أنّ وجوب الوضوء مشروط بوجدان الماء بمقتضى الآية الشريفة، و المراد منه بمقتضى القرينة هو التمكّن من استعماله عقلا و شرعا، و المفروض في المقام أنّ المكلّف غير متمكّن من استعماله شرعا، فيكون فاقدا للماء شرعا و وظيفته التيمم، و التفصيل موكول الى محلّه.

و ان كان النهي لاجل كون الاناء ذهبا أو فضة أو مغصوبا مع كون الماء مباحا، فان كان التوضّؤ بنحو الارتماس، فلا بد من الالتزام بالامتناع، اذ عليه يكون عمل واحد توضّؤ و غصبا، فيكون المأمور به و المنهي عنه متّحدا، هذا على القول بأنّ مطلق التصرف في آنية الذهب و الفضة محرّم، و أمّا على القول بأنّ المحرّم انّما هو خصوص الاكل و الشرب‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست