responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 197

في مبادي المشتقات كما عن المحقّق النائيني غير تامّ على اطلاقه، و كذا القول بأنّ تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون مطلقا، بلا فرق بين المبادي و المشتقات كما عن صاحب الكفاية رحمه اللّه، بل لا بدّ من التفصيل و ملاحظة كلّ مورد بخصوصه ثمّ الحكم بالجواز أو الامتناع.

الكلام في بعض صغريات الباب:

هذا كلّه بحسب الكبرى، و لا بدّ لنا من التكلّم في بعض الصغريات تبعا للاصحاب، فنقول:

1- الصلاة في الدار المغصوبة

المعروف بينهم التمثيل بالصلاة في الدار المغصوبة، و قد عرفت أنّ الغصب ليس من الماهيّات المتأصّلة، بل هو مفهوم انتزاعي ينتزع من ماهيّات مختلفة، كأكل طعام الغير بدون اذنه، و لبس ثوبه، و الكون في داره و نحو ذلك.

و أمّا الصلاة فهي مركّبة من امور، فلا بدّ من النظر فيها:

أمّا النية فهو من الكيفيات النفسانية، و من سنخ التصوّر، و لا اشكال في عدم صدق الغصب عليها، اذ وعاؤها الذهن لا الخارج، و الغصب هو الاستيلاء الخارجي على مال الغير بدون اذنه، فمن قصد شيئا في دار الغير لا يقال: انّه غصب الدار بقصده، بل يقال: انّه غصب الدار بالكون فيها، و هذا واضح.

و أمّا التكبير و القراءة و الاذكار، فهي من مقولة الكيف المسموع، و لا يصدق عليها الغصب ايضا، فانّ التكلم في دار الغير لا يكون تصرّفا فيها ليكون مصداقا للغصب و منشأ لانتزاعه، و توهّم أنّ التكلّم متقوّم بتموّج الهواء، و تمويج الهواء تصرّف في الفضاء، و الفضاء ملك الغير

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست