responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 162

اجتماع الامر و النهي‌

قبل ذكر أدلّة الطرفين و المحاكمة في البين لا بدّ من بيان امور:

1- في تحرير محلّ النزاع‌

لا يخفى أنّ ظاهر العنوان المذكور في كلمات الاصحاب كون النزاع كبرويّا، فانّ المذكور في كلماتهم هو جواز الاجتماع و امتناعه، فيظهر منه أنّ الاجتماع بمعنى سراية كلّ من الامر و النهي الى متعلّق الآخر مفروغ عنه، انّما الكلام في جوازه و امتناعه.

و ليس الامر كذلك، بل النزاع صغروي، اذ النزاع انّما هو في أنّه اذا تعلّق الامر بشي‌ء و النهي بشي‌ء آخر و اتّفق اتّحادهما وجودا في الخارج، فهل يوجب ذلك سراية كلّ من الامر و النهي الى متعلّق الآخر، كي يلزم انتفاء أحدهما لضرورة تضاد الاحكام، أم لا يوجب السراية المذكورة، فلا يلزم الاجتماع.

و بعبارة اخرى: النزاع في أنّ تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون، كي يكون التركيب بين متعلّقي الامر و النهي انضماميّا، أو لا يوجب فيكون التركيب بينهما اتّحاديا.

فالنزاع بينهم في لزوم الاجتماع و عدمه بعد كون الامتناع مفروغا عنه، لا في جواز الاجتماع و عدمه بعد كون لزوم الاجتماع مفروغا عنه، اذ لو كان الاجتماع مفروغا عنه لا يبقى مجال للنزاع في جوازه و عدمه، فانّ امتناع الاجتماع من الضروريات الاوّلية الّتي لا مجال لانكارها حتّى‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست