نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 143
و لا يعقل تعلّق الطلب متعدّدا لطبيعة واحدة مع كون المطلوب صرف الوجود، فيكون الطلب الثاني تأكيدا لا محالة، هذا اذا لم يقيّد الامر الثاني بمثل مرّة اخرى، و الّا كان تأسيسا كما هو ظاهر، لكون متعلّق كلّ منهما غير ما تعلّق به الآخر.
و لا يخفى أنّ محلّ الكلام ما اذا لم يعلّق الامران على شيء أو علّق كلاهما بشيء واحد، كما اذا قال المولى: ان جاءك زيد فأعطه ان جاءك زيد فأعطه.
و أمّا اذا علّق الامر الثاني بغير ما علّق به الامر الاوّل، كما اذا قال المولى: ان ظاهرت فأعتق رقبة و ان أفطرت فأعتق رقبة، فالبحث عن وجوب التكرار أو جواز الاكتفاء بمرّة موكول في بحث المفاهيم عند التكلم في التداخل، و سيجيء الكلام فيه مفصلا ان شاء اللّه تعالى.
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 143