responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 143

و لا يعقل تعلّق الطلب متعدّدا لطبيعة واحدة مع كون المطلوب صرف الوجود، فيكون الطلب الثاني تأكيدا لا محالة، هذا اذا لم يقيّد الامر الثاني بمثل مرّة اخرى، و الّا كان تأسيسا كما هو ظاهر، لكون متعلّق كلّ منهما غير ما تعلّق به الآخر.

و لا يخفى أنّ محلّ الكلام ما اذا لم يعلّق الامران على شي‌ء أو علّق كلاهما بشي‌ء واحد، كما اذا قال المولى: ان جاءك زيد فأعطه ان جاءك زيد فأعطه.

و أمّا اذا علّق الامر الثاني بغير ما علّق به الامر الاوّل، كما اذا قال المولى: ان ظاهرت فأعتق رقبة و ان أفطرت فأعتق رقبة، فالبحث عن وجوب التكرار أو جواز الاكتفاء بمرّة موكول في بحث المفاهيم عند التكلم في التداخل، و سيجي‌ء الكلام فيه مفصلا ان شاء اللّه تعالى.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست