نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 142
المولى الى زيد، فالمتعيّن الاخذ بهذا الظهور ما لم تقم قرينة على الخلاف.
ثمرة البحث:
ثمّ انّ هذا البحث ممّا لم نجد له ثمرة فقهية الّا موردا واحدا، و هو الحكم بكون عبادة الصبي شرعيّة على القول بأنّ الامر بالامر بشيء أمر بذلك الشيء، لما ورد في الروايات من أمر الاولياء على أمر الصبيان بالصلاة و الصوم، كقوله عليه السّلام: «مروهم و هم أبناء سبع»[1]، و أمّا على القول بعدم كون الامر بالامر بشيء أمرا به، فتكون عبادة الصبيان تمرينية محضة.
5- هل الامر بشيء بعد الامر به قبل امتثاله ظاهر في التأكيد أو التأسيس؟
لا ينبغي الاشكال في أنّ الامر في نفسه و ان كان ظاهرا في التأسيس مع قطع النظر عن كونه مسبوقا بمثله، الّا أنّه على تقدير كونه مسبوقا بمثله ظاهر في التأكيد، فانّ المتفاهم عرفا من مثل قول المولى: صلّ، بعد ما قال: صلّ، هو التأكيد.
و ان شئت قلت: انّ الامر ظاهر في كون المطلوب هو صرف الوجود
[1]- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن أبيه قال:« انّا نأمر صبياننا بالصلاة اذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة اذا كانوا بني سبع سنين»- الكافي 3: 409، عنه الوسائل 4: 19.
عن علي عليه السّلام في حديث الاربعمائة:« علّموا صبيانكم الصلاة و خذوهم بها اذا بلغوا ثمان سنين»- الخصال: 626، عنه الوسائل 4: 20.
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 142