responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 127

ما قيل في تصوير الواجب الكفائي، و المناقشة فيه:

و هو ما قيل، من أنّ التكليف متوجّه الى عموم المكلّفين على نحو العموم الاستغراقي، غاية الامر أنّ الوجوب على كلّ أحد مشروط بترك الباقين، فهناك خطابات و تكاليف متعدّدة بتعدّد أشخاص المكلّفين، كلّ منها مشروط بعدم صدور الفعل من الباقين.

و فيه أوّلا، مضافا الى كونه تبعيدا للمسافة بعد وضوح امكان الوجوب الكفائي على النحو الّذي ذكرناه، أنّه خلاف ظواهر الادلّة في باب الواجب الكفائي، فلا يساعده مقام الاثبات.

و ثانيا: انّه لا مجال للالتزام بتعدّد التكليف مع وحدة الغرض، على ما هو المفروض في الواجب الكفائي، و لذا لو أتى به البعض حصل الغرض و سقط التكليف عن الباقي، فبعد الالتزام بوحدة الغرض كيف يمكن القول بتعدّد التكليف، مع أنّ التكليف بسنخه تابع للغرض، فمقام الثبوت ايضا لا يساعد تعدّد التكليف.

و ثالثا: انّه ان كان المراد من الترك المفروض كونه شرطا في تعلّق التكليف بكلّ واحد منهم هو الترك في الجملة، و لو في آن ما من الآنات القابلة لاتيان الواجب فيها، فيلزم عند تحقّق هذا الترك أن يجب على كلّ من المكلّفين الاتيان به و لو مع اتيان غيره، و هو خلاف الفرض في الواجب الكفائي، بل مخالف لمفهوم الكفائي كما هو واضح.

و ان كان المراد هو الترك المطلق، أعني به الترك في جميع الازمنة القابلة لاتيان الواجب فيها، فيلزم عند صدور الفعل من الجميع في عرض واحد أن لا يتحقّق الواجب أصلا، اذ المفروض عدم تحقّق الشرط على هذا التقدير.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست