responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 126

و على الثاني فالوجوب عيني لا يسقط بفعل بعضهم عن الباقي، بخلاف الاوّل، اذ المفروض ترتّب الغرض على وجود الفعل و صدوره من مكلّف ما، فبامتثال أحد من المكلّفين يحصل الغرض و يسقط الوجوب عن الباقين لا محالة، و المثاب هو الّذي أتى بالواجب دون الباقي، و ان كان الوجوب ساقطا عن الجميع.

و منه ظهر أنّه لو حصل الفعل من الجميع في عرض واحد كان كلّ منهم المثاب، كما أنّه عند العصيان و ترك الجميع استحقّ الجميع العقاب.

و بالجملة موضوع التكليف في الوجوب الكفائي بمنزلة متعلّق التكليف في الوجوب التخييري، فكما أنّ التكليف في الوجوب التخييري متعلّق بعنوان انتزاعي، و هو عنوان أحدهما، كذا الوجوب الكفائي موضوعه عنوان انتزاعي، و هو عنوان أحدهم، و لا فرق بينهما الّا في أنّ العنوان الانتزاعي في الوجوب التخييري مأخوذ في متعلّق التكليف، و في الوجوب الكفائي مأخوذ في موضوع التكليف، و قد ذكرنا أنّه لا مانع من تعلّق التكليف بأمر انتزاعي.

و قد وقع التكليف بنحو الوجوب الكفائي في الشرع و العرف، أمّا الشرع فكوجوب تجهيز الميت من تغسيله و تكفينه و الصلاة عليه و تدفينه، و أمّا العرف فكما يقول المولى لعبيده: ليأت أحدكم بالماء لأشرب، أو ليجي‌ء أحدكم عندي، و هكذا.

و المتحصّل ممّا ذكرناه أنّ الوجوب الكفائي على النحو الّذي ذكرناه ممّا لا اشكال في امكانه، و لا في وقوعه شرعا و عرفا، بلا حاجة في تصويره الى وجوه ركيكة ضعيفة أعرضنا عن ذكرها، و نذكر ما هو الأحسن منها و ما يرد عليه.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست