responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 125

2- الواجب الكفائي‌

الصحيح في تصوير الواجب الكفائي:

توضيح الكلام فيه يحتاج الى ذكر مقدّمة، و هي أنّ التكليف و الامر الوارد من قبل الشارع كما أنّه يحتاج الى المتعلّق كذا يحتاج الى الموضوع، ضرورة أنّ الطلب كما لا يمكن تحقّقه بدون المطلوب المعبّر عنه بالمتعلّق، كذلك لا يمكن تحقّقه بدون المطلوب منه المعبّر عنه بالموضوع.

اذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الغرض الداعي الى التكليف تارة يترتّب على صرف وجود الطبيعة، و اخرى على وجودها الساري، و الاوّل يستتبع حكما واحدا متعلّقا بصرف وجود الطبيعة، فيكفي في امتثاله الاتيان بفرد واحد بخلاف الثاني، فانّ الحكم في مورده ينحلّ و يتعدّد بتعدّد أفراد الطبيعة.

مثلا اذا كان غرض المولى مترتّبا على صرف وجود اكرام العالم، فالحكم المجعول في مورده يكون واحدا، فجاز الاكتفاء باكرام واحد من العلماء، و به يحصل الغرض و يسقط الامر، و أمّا اذا كان الغرض مترتّبا على اكرام كلّ من يصدق عليه العالم، فالحكم المجعول في مورده يتعدّد بتعدّد أفراده، و لكلّ حكم امتثال و عصيان.

و كما أنّ الغرض من المأمور به يختلف باعتبار ترتّبه على صرف الوجود أو على الوجود الساري بالنسبة الى المتعلّق، كذلك يختلف بالاضافة الى المكلّف ايضا، فتارة يترتّب الغرض على صرف صدور الفعل من مكلّف ما، و اخرى يترتّب على صدوره و وجوده الساري من كلّ مكلّف.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست