responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 112

2- هل الاوامر متعلّقة بالافراد أو الطبائع؟

لا يخفى أنّ تحرير محلّ النزاع في هذا البحث لا يخلو من غموض، اذ لا ينبغي الشك في أنّه ليس مراد القائل بتعلّقها بالافراد هو تعلّقها بما فرض وجوده في الخارج فانّه مسقط للامر، فلا يعقل كونه معروضا له مع أنّه من طلب الحاصل.

كما أنّ مراد القائل بتعلّقها بالطبائع ليس هو تعلّقها بالطبائع الصرفة و من حيث هي، لانّ مثل هذه الطبيعة غير قابلة لتعلّق الامر بها، لاستحالة ايجاد الطبيعة من حيث هي في الخارج معراة من جميع الخصوصيات، فما هو محل النزاع؟

كلام المحقق النائيني رحمه اللّه في تبيين محل النزاع:

و ذكر المرحوم المحقق النائيني أنّ النزاع في المقام مبتن على مسألة فلسفيّة، و هي أنّ الكلّي الطبيعي هل هو موجود في الخارج أم لا؟

فالمراد من هذا النزاع على نحو يكون نزاعا معقولا، هو:

انّ الارادة الفاعلية الموجدة للشي‌ء في الخارج هل تتعلّق بنفس الشي‌ء مع قطع النظر عن مشخّصاته، و هي انّما توجد معه قهرا، لاستحالة وجود الشي‌ء بدون التشخّص، فانّ الشي‌ء ما لم يتشخّص لم يوجد، أو انّ المشخّصات تكون مقوّمة للمراد بما هو مراد، و يستحيل تعلّق الارادة بنفس الطبيعي من دون مشخّصاته، و كذا الارادة التشريعية المعبّر عنها بالطلب، لانّ متعلّق الارادة التكوينية بعينه هو ما تتعلّق به الارادة التشريعية.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست