responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 436

و تركه في صلاة العصر لعجزه عن القيام فيهما، فيقدّم ما هو المقدّم زماناً- و هو صلاة الظهر- و يأتي بصلاة العصر جالساً.

و الوجه في هذا الترجيح ظاهر أيضاً، فانّ الاتيان بالمقدّم زماناً يوجب عجزه عن المتأخر، فيكون التكليف به منتفياً بانتفاء موضوعه و هو القدرة، إذ المعتبر من القدرة في صحة التكليف عقلًا هي القدرة في ظرف الواجب، و هي مفقودة بالنسبة إلى المتأخر بعد الاتيان بالمتقدم، بخلاف الاتيان بالمتأخر زماناً، فانّه لا يوجب عجزه عن المتقدم في ظرفه، فليس معذوراً في تركه. فمن صام يوم الخميس- في مفروض المثال- يكون معذوراً في ترك الصيام يوم الجمعة لعجزه عنه فيه، و أمّا من صام يوم الجمعة لا يكون معذوراً في تركه يوم الخميس، لعدم عجزه عنه فيه، كما هو واضح. و من هنا لم يلتزم أحد بجواز ترك الصوم في أوّل شهر رمضان و الاتيان به في آخره لمن لا يقدر على الصيام إلّا في بعض أيامه.

نعم، إذا كان الواجب المتأخر زماناً أهم من الواجب المتقدم، يجب عليه التحفظ بقدرته على الأهم، فلا يجوز له الاتيان بالمهم، لأنّه يوجب عجزه عن الاتيان بالأهم في ظرفه، كما إذا دار الأمر بين حفظ مال المولى الآن، و حفظ نفسه غداً، فانّ العقل في مثله مستقل بوجوب احتفاظ القدرة على حفظ نفس المولى بترك حفظ المال.

فرع‌

ذكر السيد (قدس سره) في العروة في مبحث مكان المصلي‌[1] أنّه إذا دار


[1] العروة الوثقى‌ 1: 423 السادس من شروط مكان المصلي

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست