responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 437

الأمر بين الاتيان بالصلاة في مكان يتمكّن فيه من القيام دون الركوع و السجود لضيقه، و الاتيان بها في مكان يتمكن فيه منهما دون القيام لكون سقفه نازلًا، فالمكلف مخير بين المكانين إذا لم يتمكن من الاحتياط باتيان الصلاة فيهما.

و كرّر هذا الفرع في مبحث القيام‌[1]. و اختار فيه أيضاً ما ذكره في مبحث مكان المصلي من التخيير.

و ذكر المحقق النائيني (قدس سره) في حاشيته‌[2]، على أحد الموضعين: أنّه يجب تقديم القيام، و على الموضع الآخر أنّه يجب تقديم الركوع و السجود.

و نظره في الأوّل إلى كون القيام مقدّماً زماناً على الركوع و السجود، و في الثاني إلى كون الركوع و السجود أهم من القيام، و على كل حال بين كلاميه تدافع ظاهر.

و التحقيق‌ أنّ أمثال هذه المقامات- مما يكون الواجب فيها من الواجبات الضمنية، لكونه جزءاً من مركب أو شرطاً- خارجة عن التزاحم موضوعاً، فلو دار الأمر بين جزءين من واجب واحد، أو بين شرطيه، أو بين جزء و شرط منه، لا يصح الرجوع إلى مرجحات باب التزاحم، و الوجه في ذلك: أنّ الواجب هو المركب من جميع الأجزاء و الشرائط، و بعد تعذر جزء أو شرط يسقط الوجوب رأساً، و لا تصل النوبة إلى التزاحم، إذ الوجوب الأوّل كان متعلقاً بالمجموع و قد سقط بالتعذر، و وجوب الباقي يحتاج إلى دليل، و لذا لو اضطر الصائم إلى الافطار في بعض آنات اليوم، لم يلتزم أحد من الفقهاء


[1] العروة الوثقى‌ 1: 466 المسألة 17[ 1477]

[2] العروة الوثقى‌( المحشّاة) 2: 485، 384

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست