responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 435

الأمر بها بحال، وعليه فيقع التعارض بين إطلاق دليل شرطية الوضوء و إطلاق دليل شرطية طهارة الثوب، إذ لنا علم إجمالًا بوجوب الصلاة في هذا الحال، إمّا مع الطهارة المائية في ثوب نجس، و إمّا مع الطهارة الترابية في ثوب طاهر، و لا ندري أنّ المجعول في الشريعة أيّهما، و حيث إنّ مقتضى إطلاق دليل الوضوء هو الأوّل، و مقتضى إطلاق دليل طهارة الثوب هو الثاني، يقع التكاذب بينهما لا محالة، فلا بدّ من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض، و مع فقدها يرجع إلى الأصل العملي، و حيث إنّا نعلم بتقييد الصلاة بأحد الأمرين، و اعتبار خصوصية كل منهما مجهول يرفع بأصالة البراءة، فالمكلف مخيّر بين صرف الماء في التطهير من الخبث، و الاتيان بالصلاة مع الطهارة الترابية، و صرفه في الوضوء و الاتيان بالصلاة في الثوب النجس أو عرياناً، و إن كان الأوّل أحوط، لوجود القول بالتعيين.

المرجح الثالث: كون أحد المتزاحمين أهم من الآخر، فيجب تقديم الأهم على المهم بحكم العقل. و هذا المرجح من القضايا التي قياساتها معها، فانّ تقديم المهم يوجب تفويت المقدار الزائد من المصلحة، بخلاف تقديم الأهم. و من الأمثلة الواضحة دوران الأمر بين إنقاذ ابن المولى و ما له، فانّ العقل مستقل بتقديم الأوّل. و أوضح منه دوران الأمر بين إنقاذ نفس المولى و ما له. و بالجملة:

لا يحتاج الترجيح بهذا المرجح إلى مئونة الاستدلال و البيان.

المرجح الرابع: كون أحد الواجبين سابقاً على الآخر من حيث الزمان، بأن يكون ظرف امتثال أحدهما مقدّماً على الآخر زماناً، مع كون الوجوب فعلياً في كل منهما بنحو التعليق، كما إذا نذر أحد صوم يوم الخميس و يوم الجمعة، ثمّ علم بعدم قدرته على الصوم فيهما، فيختار صوم يوم الخميس، لكونه مقدّماً زماناً على صوم يوم الجمعة. و كذا إذا دار الأمر بين ترك القيام في صلاة الظهر

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست