responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 391

و هذا الدليل‌ أيضاً أخص من المدعى، لأن استقامة سوق المسلمين متوقفة على العمل بأصالة الصحة في العقود و الايقاعات فقط، إذ لو لم يعمل بها في العبادات بل في المعاملات بالمعنى الأعم كالطهارة و النجاسة، لم يلزم اختلال في السوق أصلًا.

الرابع: دعوى السيرة القطعية من جميع المسلمين المتدينين على ترتيب آثار الصحة على أعمال الناس من العبادات و المعاملات و العقود و الايقاعات، و لذا لا يقدم أحد على تزويج امرأة لاحتمال كون العقد الواقع بينها و بين زوجها باطلًا.

و هذه السيرة متصلة بزمان المعصوم (عليه السلام) و لم يردع عنها.

و هذا الدليل هو الدليل التام الوافي في إثبات المقام.

الجهة الثالثة: أنّ المراد من الصحة في المقام هي الصحة الواقعية لا الصحة عند العامل على ما نسب إلى المحقق القمي (قدس سره)[1] و ذلك لقيام السيرة على ترتيب آثار الواقع على العمل الصادر من الغير، و الصحة عند العامل لا توجب ترتب الآثار عند الحامل على الصحة، فان أصالة الصحة لا تكون أزيد من العلم بالصحة. و العلم بصحة العمل عند العامل لا يوجب ترتب الأثر عند غيره، فلو علم المأموم ببطلان صلاة إمامه باجتهاد أو تقليد، أو من جهة إخلال الإمام بها من جهة الشبهة الموضوعية، لم يجز الائتمام به و إن كانت الصلاة صحيحة عند الإمام.

الجهة الرابعة: أنّ الحمل على الصحة- باعتبار العلم بحال العامل و عدمه من حيث علمه و جهله بالصحة- يتصور على صور:


[1] القوانين 1: 51

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست