نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 392
الصورة الاولى: أن يعلم أنّ العامل جاهل بصحة عمله و فساده، إمّا من جهة الجهل بالحكم، أو من جهة الجهل بالموضوع، فيكون احتمال الصحة لمجرد احتمال المصادفة الاتفاقية للواقع.
الصورة الثانية: أن لا يعلم علمه بالصحة و الفساد و جهله بهما.
الصورة الثالثة: أن يعلم كون العامل عالماً بالصحة و الفساد. و هذه الصورة أيضاً تتصور على أقسام، إذ مع العلم بكونه عالماً إمّا أن يعلم موافقته مع الحامل، و إمّا أن يعلم مخالفة العامل و الحامل، و إمّا أن لا يعلم الموافقة و لا المخالفة.
أمّا الصورة الاولى: فالظاهر عدم جريان أصالة الصحة فيها، إذ ليس لنا دليل لفظي نتمسك بعمومه أو إطلاقه، بل الدليل على أصالة الصحة إنّما هو السيرة على ما عرفت، و هي دليل لبي لا بدّ فيه من الاقتصار على القدر المتيقن.
و لم يحرز قيام السيرة على ترتيب الآثار على عمل كان عامله جاهلًا بصحته و فساده، فانّ الحمل على الصحة إنّما هو من باب ظهور الحال، أي ظاهر حال المسلم أنّه لا يقدم على العمل الفاسد. و ليس لحاله ظهور مع الجهل بالصحة و الفساد، فلا مجال لجريان أصالة الصحة، بلا فرق بين كونه جاهلًا بالحكم أو جاهلًا بالموضوع، و كونه معذوراً أو غير معذور كما في موارد العلم الاجمالي.
و أمّا الصورة الثانية: فالظاهر جريان أصالة الصحة فيها، فانّ السيرة قائمة على ترتيب الآثار على أعمال الناس بلا تفحص عن حال العامل من حيث كونه عالماً أو جاهلًا.
و أمّا الصورة الثالثة: فمع العلم بالموافقة تجري أصالة الصحة بلا إشكال، و هو القدر المتيقن. و كذا مع الجهل بالموافقة و المخالفة، لقيام السيرة على ترتيب
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 392