responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 390

عَنْ تَراضٍ ...»[1]* بناءً على أنّ الخطاب ليس مختصاً بالمتعاقدين، بل جميع المكلفين مخاطبون به، و مأمورون بالوفاء بالعقد الصادر من المتعاقدين، بمعنى ترتيب آثار الصحة عليه.

و فيه أوّلًا: أنّ الخطاب مختص بالمتعاقدين على ما ذكرناه في بحث المكاسب‌[2].

و ثانياً: على تقدير تسليم كون الخطاب عاماً، أنّ الدليل المذكور مختص بالعقود، فلا يشمل الايقاعات. و على تقدير تسليم شموله لها- بناءً على أنّ المراد هو العقود بالمعنى اللغوي لا العقود الاصطلاحي المقابل للايقاعات- لا يشمل المعاملات بالمعنى الأعم، كالطهارة و النجاسة، و المقصود إثبات أصالة الصحة في جميع هذه الموارد، فالدليل المذكور- على تقدير تمامية دلالته- أخص من المدعى.

و ثالثاً: أنّ الشبهة في موارد جريان أصالة الصحة مصداقية، فان أصالة الصحة من الاصول المجعولة في الشبهات الموضوعية فقط دون الشبهات الحكمية كما هو واضح، و قد ذكرنا في محلّه‌[3] عدم صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية.

الثالث: عموم التعليل الوارد في قاعدة اليد من أنّه لو لم يعمل بها لم يستقم للمسلمين سوق، فانّه شامل لأصالة الصحة أيضاً، إذ لو لم يعمل بها يلزم عدم استقامة سوق المسلمين أيضاً.


[1] النساء 4: 29

[2] مصباح الفقاهة 4: 160

[3] محاضرات في اصول الفقه 4: 334 و ما بعدها

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست