responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 332

في خصوص الصلاة قد دلتا على أنّ حال أجزاء الصلاة حال المركبات المستقلة في عدم الاعتناء بالشك فيها فيما إذا كان الشك بعد الدخول في الجزء الآخر، وعليه يكون التجاوز عن محل الجزء المشكوك فيه بمنزلة التجاوز عن المركب، هذا ملخص كلامه (قدس سره).

و فيه: أنّه لا وجه لتخصيص قاعدة الفراغ بالشك في صحة الكل، لشمول أدلتها للشك في صحة الجزء أيضاً بعد الفراغ منه، كما إذا شك في صحة التكبير بعد الدخول في القراءة، فانّ مثل قوله (عليه السلام) في موثقة ابن بكير: «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو»[1] يشمل الشك في صحة الجزء أيضاً، لأن لفظ الشي‌ء يعم الجزء و الكل. و لو قلنا بكون قاعدة الفراغ و قاعدة التجاوز قاعدتين مستقلتين، لم يكن الميز بينهما باختصاص قاعدة الفراغ بالشك في الكل و اختصاص قاعدة التجاوز بالشك في الجزء، بل الفرق بينهما إنّما هو باختصاص قاعدة الفراغ بالشك في الصحة مع فرض الوجود، و اختصاص قاعدة التجاوز بالشك في الوجود دون الصحة. و إن كان التحقيق رجوع الشك في الصحة أيضاً إلى الشك في الوجود، و لذا التزمنا بامكان كونهما قاعدة واحدة.

و أمّا موثقة ابن أبي يعفور، فلا يصح الاستدلال بها لقاعدة الفراغ، لأنّ الضمير في قوله (عليه السلام): «و قد دخلت في غيره» إن كان راجعاً إلى الشي‌ء،


[1] الوسائل 8: 237- 238/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 3

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست