نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 331
على أدلة قاعدة الفراغ على نحو توسعة الموضوع و إلحاق الجزء بالكل، فيكون مورد قاعدة التجاوز من صغريات قاعدة الفراغ بالتنزيل و التعبد الشرعي.
مثلًا قد استفدنا من موثقة ابن أبي يعفور[1] أنّ الشك في الشيء إذا لم يكن بعد الفراغ منه يجب الاعتناء به، لكن صحيحة زرارة[2] و موثقة إسماعيل بن جابر[3] الدالتان على عدم الاعتناء بالشك في الجزء بعد الدخول في الجزء الآخر
[1] نقل في الوسائل عن محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله( عليه السلام) قال( عليه السلام):« إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشيء إنّما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه»[ الوسائل 1: 469- 470/ أبواب الوضوء ب 42 ح 2]
[2] نقل في الوسائل عن محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال:« قلت لأبي عبد الله( عليه السلام): رجل شك في الأذان و قد دخل في الاقامة؟ قال( عليه السلام): يمضي. قلت: رجل شك في الأذان و الاقامة و قد كبّر؟ قال( عليه السلام): يمضي. قلت: رجل شك في التكبير و قد قرأ؟ قال( عليه السلام): يمضي. قلت: شك في القراءة و قد ركع؟ قال( عليه السلام): يمضي. قلت: شك في الركوع و قد سجد؟ قال( عليه السلام): يمضي على صلاته، ثمّ قال( عليه السلام): يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككت فليس بشيء»[ الوسائل 8: 237/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 1]
[3] و في الوسائل أيضاً عن محمّد بن الحسن باسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر قال« قال أبو جعفر( عليه السلام): إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، و إن شك في السجود بعد ما قام فليمض. كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه»[ الوسائل 6: 317- 318/ أبواب الركوع ب 13 ح 4]
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 331