responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 333

كان مفادها قاعدة التجاوز في باب الوضوء، و هو خلاف الاجماع و النصوص‌[1] الدالة على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء. و إن كان راجعاً إلى الوضوء كان مفادها قاعدة الفراغ كما ذكره.

و الظاهر رجوعه إلى الشي‌ء كسائر الروايات المذكورة فيها التجاوز عن الشي‌ء المشكوك فيه، و لا أقل من تساوي احتماله مع احتمال الرجوع إلى الوضوء، فلا يكون ظاهراً في الرجوع إلى الوضوء، فهي مجملة ساقطة عن مقام الاستدلال بها.

و لو سلّمنا كونه ظاهراً أو صريحاً في الرجوع إلى الوضوء، فكان مفادها قاعدة الفراغ أصلًا و عكساً، بمعنى عدم وجوب الاعتناء بالشك بعد الفراغ من الوضوء و وجوب الاعتناء به قبل الفراغ منه، فيقع التعارض بينها عكساً و بين الروايات الدالة على قاعدة التجاوز، فانّها بعمومها تدل على عدم الاعتناء بالشك في جزء بعد الدخول في جزء آخر، فلا وجه لجعل أدلة قاعدة التجاوز حاكمةً على أدلة قاعدة الفراغ.

فتحصّل‌ مما ذكرناه في المقام: إمكان أن يكون المجعول أمراً واحداً يسمى بقاعدة الفراغ تارةً و بقاعدة التجاوز اخرى، بارجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز، لا العكس على ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره). هذا كله في مقام الثبوت و الامكان.

و أمّا مقام الاثبات و الوقوع، فهل المستفاد من الأدلة كون المجعول أمراً واحداً أو أمرين؟ فلا بدّ من النظر إلى الأدلة و البحث عن مفادها.


[1] راجع الوسائل 1: 469/ أبواب الوضوء ب 42 ح 1

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست