responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 330

الشك في وجود الركوع، لما ذكرناه من أنّ الشك في الصحة دائماً ناشئ من الشك في وجود الجزء أو الشرط، فبعد الحكم بوجود الركوع لقاعدة التجاوز، لا يبقى شك في صحة الصلاة حتى يكون مورداً لمفهوم قاعدة الفراغ، و يقع التدافع بينه و بين منطوق قاعدة التجاوز. و كذا الحال في الشك في صحة كل جزء لأجل الشك في وجود جزء آخر، فانّ الشك في تحقق الركوع في المثال يوجب الشك في صحة السجود، إذ يشترط في السجود وقوعه بعد الركوع، فالشك في صحة السجود و إن كان مورداً لمفهوم قاعدة الفراغ و يجب الاعتناء به لكونه قبل الفراغ، إلّا أنّه حيث يكون مسبباً عن الشك في تحقق الركوع، و مقتضى قاعدة التجاوز التعبد بوجوده، و به يرتفع الشك في صحة السجود، فان صحة السجود من الآثار الشرعية للتعبد بوجود الركوع.

و الذي تحصّل مما ذكرناه في المقام إمكان كون القاعدتين قاعدةً واحدةً بارجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز، لرجوع الشك في الصحة إلى الشك في الوجود على ما ذكرناه.

و التزم المحقق النائيني‌[1] (قدس سره) بوحدة القاعدتين على عكس ما ذكرناه، و أرجع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ، بيانه: أنّ قاعدة الفراغ قاعدة كلية، و مفادها عدم الاعتناء بالشك في صحة المركب بعد الفراغ منه، و لا اختصاص لها بباب دون باب. و قاعدة التجاوز قاعدة مجعولة في خصوص باب الصلاة، و مفادها عدم الاعتناء بالشك في جزء بعد التجاوز عنه و الدخول في جزء آخر، فأدلة قاعدة التجاوز قد ألحقت الجزء بالكل في عدم الاعتناء بالشك فيه بعد الدخول في الجزء الآخر في خصوص باب الصلاة، فهي حاكمة


[1] أجود التقريرات 4: 216- 217، فوائد الاصول 4: 623- 625

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست