responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 271

التنبيه الخامس عشر

يعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة و القضية المشكوكة فيها موضوعاً و محمولًا، إذ المستفاد من أدلته هو وجوب المضي على اليقين السابق و عدم جواز نقضه بالشك، و لا يصدق المضي و النقض إلّا مع اتحاد القضيتين موضوعاً و محمولًا، فاذا تيقنا بعدالة زيد مثلًا، ثمّ شككنا في عدالة عمرو، لا يكون الجري العملي- على طبق عدالة عمرو- مضياً على اليقين السابق، و هو اليقين بعدالة زيد، و لا عدم الجري عليه نقضاً له. و كذا في صورة اختلاف القضيتين في المحمول كما إذا تيقنا بعدالة زيد ثمّ شككنا في علمه مثلًا، فترتيب آثار العلم لا يكون جرياً على اليقين السابق و لا عدمه نقضاً له، و هذا ظاهر لا مجال لانكاره، فليس تعبير العلماء عن هذا الشرط ببقاء الموضوع مبنياً على كفاية اتحاد القضيتين في الموضوع، و لو كان المحمول فيهما مختلفاً، فانّ هذا ليس مرادهم قطعاً.

و لعل تعبيرهم ببقاء الموضوع مبني على أهمية الموضوع، أو على أنّ المراد بقاء الموضوع بوصف الموضوعية، و بقاؤه بوصف الموضوعية عبارة اخرى عن بقاء الموضوع و المحمول، إذ لا يتصور بقاء الموضوع مع الوصف بدون المحمول.

أو على أنّ المراد من الموضوع هو الموضوع المأخوذ في أدلة الاستصحاب من المضي و النقض، و بقاء هذا الموضوع أيضاً عبارة اخرى عن اتحاد القضيتين موضوعاً و محمولًا، و إلّا لا يصدق المضي و النقض كما ذكرناه في الأمثلة المتقدمة.

و كيف كان، اعتبار اتحاد القضيتين في الموضوع و المحمول يستفاد من نفس‌

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست