responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 270

كل ما كان مترتباً على عدمه من الآثار، و منها الحكم ببقاء الحالة السابقة بمقتضى الاستصحاب. و إن كان الظن مما لم يدل دليل على اعتباره، كالظن الحاصل من الشهرة مثلًا، فحيث إنّ اعتباره مشكوك فيه، يكون رفع اليد عن اليقين السابق به من نقض اليقين بالشك.

و فيه: أنّ الكلام في وجود المقتضي، و مقدار دلالة الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب، و أنّها هل تشمل صورة الظن بارتفاع الحالة السابقة أم لا، و ما ذكره (قدس سره) ليس إلّا بيان عدم المانع، و لا فائدة في إحراز عدم المانع مع الشك في وجود المقتضي. و مع إحراز المقتضي و شمول الأدلة له- على ما ذكرناه- لا مجال لتوهم كون غير الحجة- و هو الظن غير المعتبر- مانعاً عن الحجة و هي الاستصحاب.

و بعبارة اخرى: معنى عدم اعتبار الظن- من جهة الدليل على عدم الاعتبار أو عدم الدليل على الاعتبار الراجع إليه بضميمة أصالة عدم الحجية- هو عدم إثبات المظنون، و هو يوجب الرجوع إلى الاصول العملية، و حينئذٍ لا بدّ من ملاحظة أدلة الاستصحاب، فان كانت شاملة لموارد الظن بارتفاع الحالة السابقة فهو و إلّا فيرجع إلى أصل آخر، فمجرد كون الظن غير معتبر لا يوجب شمول أدلة الاستصحاب لموارد الظن.

و أمّا ما ذكره أخيراً من أنّ رفع اليد عن اليقين للظن المشكوك في اعتباره يكون من نقض اليقين بالشك.

فيرد عليه: أنّه لا بدّ في صدق نقض اليقين بالشك كون متعلق الشك و اليقين واحداً، و في المقام ليس كذلك فانّ اليقين متعلق بحدوث شي‌ء و الظن متعلق بارتفاعه، أمّا الشك فهو متعلق بحجية هذا الظن، فليس الشك متعلقاً بما تعلق به اليقين، و هذا ظاهر.

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست