responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 272

أدلة الاستصحاب على ما ذكرناه.

و من الغريب ما صدر عن الشيخ‌[1] (قدس سره) من الاستدلال عليه بالدليل العقلي: من أنّ قيام العرض في الخارج بلا موضوع محال، و هو يستلزم استحالة انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر، إذ بعد الانفصال عن الموضوع الأوّل و قبل الاتصال بالموضوع الثاني يلزم وجوده بلا موضوع، فيعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع، و إلّا يلزم انتقال عرض من موضوع إلى موضوع آخر، و هو محال.

و يرد عليه أوّلًا: أنّ المستصحب لا يكون من الأعراض القائمة بالموضوعات الخارجية دائماً، بل قد يكون من الجواهر، و قد يكون من الامور الاعتبارية كالملكية و الزوجية، و قد يكون من الامور العدمية، فالدليل المذكور أخص من المدعى.

و ثانياً: أنّ استحالة وجود العرض بلا موضوع إنّما هو في الوجود التكويني لا الوجود التشريعي التعبدي، فانّ الوجود التعبدي ليس إلّا التعبد بالوجود بترتيب آثاره بأمر الشارع، فلا استحالة في التعبد بانتقال عرض من موضوع إلى موضوع آخر، فاذا أمر المولى بأنّه إن كنت على يقين من عدالة زيد فتعبّد بعدالة أبيه بترتيب آثارها، فلا استحالة فيه أصلًا.

و ثالثاً: أنّ هذا الاستدلال على تقدير تماميته تبعيد للمسافة، إذ نفس أدلة الاستصحاب وافية باعتبار اتحاد القضيتين موضوعاً و محمولًا على ما تقدّم.

ثمّ إنّ المستصحب قد يكون من الموضوعات، و قد يكون من الأحكام.


[1] فرائد الاصول 2: 691

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست