responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 253

فهي مشكوكة الحدوث، فلا معنى لجريان الاستصحاب فيها، و إن كان المراد جريان الاستصحاب في الهيئة الاتصالية للأجزاء السابقة، فهي غير محتملة الارتفاع، لأنّ الشي‌ء لا ينقلب عما وقع عليه، هذا كله في الشبهات الحكمية.

و أمّا الشبهات الموضوعية، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيها، سواء كان الشك في وجود المانع بعد الفراغ عن كونه مانعاً، كما إذا شككنا في وجود البكاء مثلًا، أو كان الشك في مانعية الموجود، كما إذا شككنا في أنّ الذي صدر من المصلي كان بكاءً أم لا، ففي كلتا الصورتين تكون الأجزاء الوجودية محرزة بالوجدان، و الجزء العدمي محرز بالأصل، فيحكم بصحة الصلاة، كما ذكرنا[1] نظير ذلك في استصحاب وجود الشرط، كالطهارة من الحدث فانّ المشروط- و هو الصلاة- محرز بالوجدان، و الشرط محرز بالأصل، فبضميمة الوجدان إلى الأصل يحكم بصحة الصلاة.

التنبيه الثاني عشر

في جريان الاستصحاب في الامور الاعتقادية و عدمه، و قد ذكرنا أنّ جريان الاستصحاب منوط باليقين بالحدوث و الشك في البقاء، و كون الأثر قابلًا للتعبد، فبعد تمامية هذه الامور يجري الاستصحاب، سواء كان المستصحب من الامور الخارجية، أم من الامور النفسانية.

و توهم اختصاصه بالامور الخارجية لكونه من الاصول العملية، فلا يجري إلّا في أفعال الجوارح المعبّر عنها بالأعمال، مدفوع بأنّ معنى كونه من الاصول‌


[1] في ص 213

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست