نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 254
العملية أنّه ليس من الأدلة الاجتهادية التي هي كاشفة عن الواقع، فانّ الاصول العملية وظائف عملية للجاهل بالواقع، و ليست كاشفةً عنه، لا أنّها مختصة بالامور الجوارحية، فلو كان التباني القلبي على شيء واجباً، و شككنا في بقائه من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية، لا مانع من جريان الاستصحاب.
نعم، لا مجال لجريان الاستصحاب في الامور التي يجب فيها الاعتقاد و المعرفة كالنبوة مثلًا، لعدم كون الأثر حينئذ قابلًا للتعبد، فلا يترتب على الاستصحاب.
و مما ذكرنا ظهر الجواب عن استدلال الكتابي لاثبات دينه بالاستصحاب، و تفصيل الكلام في المقام: أنّ استدلال الكتابي لا يخلو من وجهين: فامّا أن يكون استدلاله لمعذوريته في البقاء على اليهودية، و إمّا أن يكون لالزام المسلمين و دعوتهم إلى اليهودية.
فإن كان مراده الأوّل، فنقول له: أنت شاك في بقاء نبوّة نبيك أم لا؟
فان اختار الثاني، فلا معنى للاستصحاب و هو ظاهر، و إن اختار الأوّل، فنقول له: لا بدّ لك من الفحص، فانّ النبوّة ليست بأقل من الفروع التي يتوقف جريان الاستصحاب فيها على الفحص، و بعد الفحص يصل إلى الحق و يزول الشك عنه، فان «فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ»[1]، و قال سبحانه: «وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا»[2] و مع فرض بقاء شكه لا فائدة في الاستصحاب، لكون النبوة من الامور التي تجب المعرفة بها، فليست قابلة للتعبد الاستصحابي، و مع