responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 252

اعتبر عدمه يعبّر عنه بالمانع، و لم يعتبر سوى هذه الامور- الوجودية و العدمية- شي‌ء في الصلاة يسمى بالقاطع، و لا نضايق عن الفرق بين المانع و القاطع اصطلاحاً، فانّ الامور العدمية المعتبرة في الصلاة على قسمين: قسم منها ما اعتبر عدمه في حال الاشتغال بالأجزاء الوجودية فقط كالحركة فانّ عدمها- المعبّر عنه بالطمأنينة- معتبر في حال الاشتغال بالقراءة و الذكر مثلًا، و لا بأس بها في الأكوان المتخللة بين الأجزاء الوجودية، و قسم منها ما اعتبر عدمه مطلقاً كالحدث و القهقهة، فيعبّرون عن الأوّل بالمانع، و عن الثاني بالقاطع، و هذا مجرد اصطلاح لا يوجب الفرق في جريان الاستصحاب.

الثاني: أنّه على فرض تسليم كون القاطع غير المانع، و أنّه ناقض للهيئة الاتصالية المعتبرة في الواجب، نقول: إنّ ما سمي بالقاطع هل اعتبر عدمه في الصلاة أو لا؟ لا يمكن الالتزام بالثاني بالضرورة، فانّه بعد اعتبار الهيئة الاتصالية في الصلاة و كون هذا الشي‌ء قاطعاً لها، لا يمكن الالتزام بأن عدمه غير معتبر في الصلاة، فانّه مساوق للالتزام بعدم اعتبار الهيئة الاتصالية في الصلاة و هو خلف، فتعيّن الأوّل، فيكون القاطع ذا حيثيتين: فمن حيث إنّه اعتبر عدمه في الصلاة يكون مانعاً، و من حيث إنّ وجوده ناقض للهيئة الاتصالية يكون قاطعاً، فلو سلّمنا جريان الاستصحاب فيه من الحيثية الثانية، لا يجري الاستصحاب فيه من الحيثية الاولى، فلا يصح القول بجريان الاستصحاب فيه بقول مطلق.

الثالث: أنّه على فرض تسليم كون القاطع غير المانع، و أنّه ليس فيه إلّا حيثية واحدة، يرد على جريان الاستصحاب في الهيئة الاتصالية عين الاشكال الذي ذكره الشيخ (قدس سره) في جريان الاستصحاب عند الشك في المانع، فنقول: إن كان المراد جريان الاستصحاب في الهيئة الاتصالية لمجموع الأجزاء،

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست