responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 181

التنبيه الثامن‌

في البحث عن الأصل المثبت، و أنّه هل تترتب بالاستصحاب الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية أو العادية للمتيقن؟ و لا يخفى أنّ مورد البحث ما إذا كانت الملازمة بين المستصحب و لوازمه في البقاء فقط، لأنّه لو كانت الملازمة بينهما حدوثاً و بقاءً، كان اللازم بنفسه متعلق اليقين و الشك، فيجري الاستصحاب في نفسه بلا احتياج إلى الالتزام بالأصل المثبت.

و أمّا إذا كانت الملازمة في البقاء فقط، فاللازم بنفسه لا يكون مجرىً للاستصحاب، لعدم كونه متيقناً سابقاً، فهذا هو محل الكلام في اعتبار الأصل المثبت و عدمه، و ذلك كما إذا شككنا في وجود الحاجب و عدمه عند الغسل، فبناءً على الأصل المثبت يجري استصحاب عدم وجود الحاجب، و يترتب عليه وصول الماء إلى البشرة، فيحكم بصحة الغسل مع أنّ وصول الماء إلى البشرة لم يكن متيقناً سابقاً، و بناءً على عدم القول به، لا بدّ من إثبات وصول الماء إلى البشرة من طريق آخر غير الاستصحاب، و إلّا لم يحكم بصحة الغسل.

و حيث إنّ المشهور حجية مثبتات الأمارات دون مثبتات الاصول، فلا بدّ من بيان الفرق بين الأصل و الامارة، ثمّ بيان وجه حجية مثبتات الأمارة دون الأصل، فنقول:

المشهور بينهم أنّ الفرق بين الاصول و الأمارات أنّ الجهل بالواقع و الشك فيه مأخوذ في موضوع الاصول دون الأمارات، بل الموضوع المأخوذ في لسان أدلة حجيتها هو نفس الذات بلا تقييد بالجهل و الشك، كما في قوله تعالى: «إِنَّ*

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست