responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 180

الإلهية.

و أمّا ما ذكره من أنّ بقاء حكم الشريعة السابقة يحتاج إلى الامضاء في الشريعة اللاحقة، فهو صحيح، إلّا أنّ نفس أدلة الاستصحاب كافية في إثبات الامضاء، و ليس التمسك به من التمسك بالأصل المثبت، فانّ الأصل المثبت إنّما هو فيما إذا وقع التعبد بما هو خارج عن مفاد الاستصحاب.

و في المقام نفس دليل الاستصحاب دليل على الامضاء، فكما لو ورد دليل خاص على وجوب البناء على بقاء أحكام الشريعة السابقة إلّا فيما علم النسخ فيه، يجب التعبد به فيحكم بالبقاء في غير ما علم نسخه، و يكون هذا الدليل الخاص دليلًا على الامضاء، فكذا في المقام فان أدلة الاستصحاب تدل على وجوب البناء على البقاء في كل متيقن شك في بقائه، سواء كان من أحكام الشريعة السابقة أو من أحكام هذه الشريعة المقدسة، أو من الموضوعات الخارجية، فلا إشكال في استصحاب عدم النسخ من هذه الجهة، و العمدة في منعه هو ما ذكرناه.

و أمّا ما قيل‌ في وجه المنع من أنّ العلم الاجمالي بنسخ كثير من الأحكام مانع عن التمسك باستصحاب عدم النسخ‌ فهو مدفوع‌ بأن محل الكلام إنّما هو بعد انحلال العلم الاجمالي بالظفر بعدّة من موارد النسخ. و الاشكال من ناحية العلم الاجمالي غير مختص بالمقام، فقد استشكل به في موارد منها: العمل بالعام مع العلم الاجمالي بالتخصيص، و منها: العمل بأصالة البراءة مع العلم الاجمالي بتكاليف كثيرة، و منها: المقام. و الجواب في الجميع هو ما ذكرناه من أنّ محل الكلام بعد الانحلال.

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست