responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 131

مع الأصغر، فعلى جميع الأقوال يعيّن الفرد فلا مجال لجريان الاستصحاب في الكلي.

بقي الكلام في إشكال آخر على استصحاب الكلي منسوب إلى السيد الصدر (قدس سره) و هو المعروف بالشبهة العبائية، و مبني على القول بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، و ملخص هذا الاشكال: أنّه لو علمنا إجمالًا بنجاسة أحد طرفي العباء ثم غسلنا أحد الطرفين، فلا إشكال في أنّه لا يحكم بنجاسة الملاقي لهذا الطرف المغسول، للعلم بطهارته بعد الغسل، إمّا بالطهارة السابقة أو بالطهارة الحاصلة بالغسل، و كذا لا يحكم بنجاسة الملاقي للطرف الآخر، لأنّ المفروض عدم نجاسة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، ثمّ لو لاقى شي‌ء مع الطرفين فلا بدّ من الحكم بعدم نجاسته أيضاً، لأنّه لاقى طاهراً يقينياً و أحد طرفي الشبهة، و المفروض أنّ ملاقاة شي‌ء منهما لا توجب النجاسة، مع أنّ مقتضى استصحاب الكلي هو الحكم بنجاسة الملاقي للطرفين، فلا بدّ من رفع اليد عن جريان الاستصحاب في الكلي، أو القول بنجاسة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، لعدم إمكان الجمع بينهما في المقام.

و قد أجاب عنه المحقق النائيني‌[1] (قدس سره) بجوابين في الدورتين:

الجواب الأوّل: أنّ الاستصحاب الجاري في مثل العباء ليس من استصحاب الكلي في شي‌ء، لأن استصحاب الكلي إنّما هو فيما إذا كان الكلي المتيقن مردداً بين فردٍ من الصنف الطويل و فردٍ من الصنف القصير، كالحيوان المردد بين البق و الفيل على ما هو المعروف، بخلاف المقام فانّ التردد فيه في خصوصية محل النجس مع العلم بخصوصية الفرد، و التردد في خصوصية المكان أو الزمان‌


[1] فوائد الاصول 4: 421 و 422، أجود التقريرات 4: 94 و 95

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست