responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 130

في تبدله بالأكبر، فمقتضى الاستصحاب بقاء الأصغر و عدم تبدله بالأكبر، فلا يجري الاستصحاب في الكلي، لتعين الفرد بالتعبد الشرعي، فيكفي الوضوء.

نعم، من كان متطهراً ثمّ خرجت منه الرطوبة المرددة لا يجوز له الاكتفاء بالوضوء فقط، بل يجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل، فما ذكره صاحب العروة من عدم كفاية الوضوء فقط محمول على هذه الصورة كما يظهر من مراجعة كلامه‌[1] (قدس سره).

و لا يتوقف ما ذكرنا- من تعيّن الأصغر بالأصل و عدم جريان الاستصحاب في الكلي- على كون الحدث الأصغر و الأكبر من قبيل المتضادين بحيث لا يمكن اجتماعهما، بل الفرد يعيّن بالأصل على جميع الأقوال فيهما، فانّ الأقوال فيهما ثلاثة:

الأوّل: كونهما متضادين.

الثاني: كونهما شيئاً واحداً و إنّما الاختلاف بينهما في القوّة و الضعف، فالأصغر مرتبة ضعيفة من الحدث، و الأكبر مرتبة قوية منه، كما قيل في الفرق بين الوجوب و الاستحباب: إنّ الوجوب مرتبة قوية من الطلب و الاستحباب مرتبة ضعيفة منه.

الثالث: كونهما من قبيل المتخالفين بحيث يمكن اجتماعهما كالسواد و الحلاوة مثلًا.

فعلى الأوّل نقول حيث إنّ الأصغر كان متيقناً و شك في تبدله بالأكبر فالأصل عدم تبدله به. و على الثاني نقول الأصل عدم حدوث المرتبة القوية بعد كون المرتبة الضعيفة متيقنة. و على الثالث نقول الأصل عدم اجتماع الأكبر


[1] العروة الوثقى‌: 129 و 130/ فصل في الاستبراء، المسألة 8[ 458]

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست