responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 132

لا يوجب كلية المتيقن، فليس الشك حينئذ في بقاء الكلي و ارتفاعه حتى يجري الاستصحاب فيه، بل الشك في بقاء الفرد الحادث المردد من حيث المكان و ذكر لتوضيح مراده مثالين:

الأوّل: ما إذا علمنا بوجود زيد في الدار فانهدم الطرف الشرقي منها، فلو كان زيد فيه فقد مات بانهدامه، و لو كان في الطرف الغربي فهو حي، فحياة زيد و إن كانت مشكوكاً فيها إلّا أنّه لا مجال معه لاستصحاب الكلي، و المقام من هذا القبيل بعينه.

الثاني: ما إذا كان لزيد درهم و اشتبه بين ثلاثة دراهم مثلًا، ثمّ تلف أحد الدراهم، فلا معنى لاستصحاب الكلي بالنسبة إلى درهم زيد، فانّه جزئي و اشتبه بين التالف و الباقي.

و هذا الجواب غير تام، فانّ الاشكال ليس في تسمية الاستصحاب الجاري في مسألة العباء باستصحاب الكلي، بل الاشكال إنّما هو في أنّ جريان استصحاب النجاسة لا يجتمع مع القول بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة، سواء كان الاستصحاب من قبيل استصحاب الكلي أو الجزئي، فكما أنّه لا مانع من استصحاب حياة زيد في المثال الأوّل، كذلك لا مانع من جريان الاستصحاب في مسألة العباء. و أمّا المثال الثاني فالاستصحاب فيه معارض بمثله، فانّ أصالة عدم تلف درهم زيد معارض بأصالة عدم تلف درهم غيره، و لو فرض عدم الابتلاء بالمعارض لا مانع من جريان الاستصحاب فيه، كما إذا اشتبه خشبة زيد مثلًا بين أخشاب لا مالك لها لكونها من المباحات الأصلية فتلف أحدها، فتجري أصالة عدم تلف خشبة زيد بلا معارض.

الجواب الثاني: أنّ الاستصحاب المدعى في المقام لا يمكن جريانه في مفاد كان الناقصة، بأن يشار إلى طرف معيّن من العباء و يقال: إنّ هذا الطرف كان‌

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست