responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 121

الماء، لكان مقتضى الاستصحاب في الثوب هو النجاسة، لكنّ الحكم بطهارة الثوب من آثار طهارة الماء الثابتة بالاستصحاب أو القاعدة، فيكون الأصل الجاري في الماء حاكماً على استصحاب النجاسة في الثوب لكونه سببياً، و يكون الأصل الجاري في الماء متكفلًا لحدوث الطهارة في الثوب فقط و لا يكون متكفلًا لطهارته في الزمان الثاني و الثالث، فبعد غسل الثوب بالماء المذكور لو شككنا في ملاقاته مع النجاسة لا مانع من جريان الاستصحاب في طهارة الثوب أو في عدم ملاقاته النجاسة.

التنبيه الرابع‌

المستصحب قد يكون جزئياً و قد يكون كلياً، و جريان الاستصحاب في الكلي لا يتوقف على القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج، فانّ البحث عن وجود الكلي الطبيعي و عدمه بحث فلسفي، و الأحكام الشرعية مبتنية على المفاهيم العرفية، و لا إشكال في وجود الكلي في الخارج بنظر العرف.

ثمّ إنّه لا فرق في جريان الاستصحاب في الكلي بين أن يكون الكلي من الكليات المتأصلة أو من الكليات الاعتبارية، و منها الأحكام الشرعية التكليفية و الوضعية على ما ذكرناه‌[1] من أنّها من الامور الاعتبارية، فلا مانع من استصحاب الكلي الجامع بين الوجوب و الندب مثلًا، أو من الكليات الانتزاعية كالعالم مثلًا بناءً على ما ذكرنا في بحث المشتق‌[2] من أن مفاهيم‌


[1] في ص 92 و ما بعدها

[2] محاضرات في اصول الفقه 1: 302

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست