responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 122

المشتقات من الامور الانتزاعية، فانّ الموجود في الخارج هو ذات زيد مثلًا و علمه، و أمّا عنوان العالم فهو منتزع من اتصاف الذات بالمبدإ و انتسابه إليه، و لا وجود له غير الوجودين.

ثمّ إنّ الأثر الشرعي قد يكون للكلي بلا دخل للخصوصية فيه كحرمة مس كتابة القرآن، و عدم جواز الدخول في الصلاة بالنسبة إلى الحدث الأكبر أو الأصغر، و قد يكون الأثر للخصوصية لا للجامع، كحرمة المكث في المسجد و العبور عن المسجدين، فانّهما من آثار خصوص الجنابة لا مطلق الحدث، ففيما كان الأثر للجامع لا معنى لاستصحاب الخصوصية، و فيما كان الأثر للخصوصية لا يصح استصحاب الكلي، بل جريان الاستصحاب تابع للأثر، فاذا كان الشخص جنباً ثمّ شك في ارتفاعها و هو يريد الدخول في الصلاة أو مسّ كتابة القرآن، لا يصح له استصحاب الجنابة، لعدم ترتب الأثر على خصوصيتها، بل يجري استصحاب الحدث الجامع بين الأكبر و الأصغر. و إن أراد الدخول في المسجد، فلا معنى لاستصحاب الحدث لعدم ترتب حرمته على الحدث الجامع بين الأكبر و الأصغر، بل لا بدّ من استصحاب خصوص الجنابة، فبالنسبة إلى الأثر الأوّل يجري الاستصحاب في الكلي، و بالنسبة إلى الأثر الثاني يجري الاستصحاب في الجزئي.

فتحصّل‌ ممّا ذكرناه: أنّا لسنا مخيّرين في إجراء الاستصحاب في الكلي و الجزئي على ما يظهر من عبارة الكفاية[1]، بل جريان الاستصحاب تابع للأثر على ما ذكرنا.


[1] كفاية الاصول: 406

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست